الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
82
مناسك الحج
19 - قتل الحشرات ( المسألة 155 ) الأحوط وجوباً أن لا يقتل الْمحرِمُ الحشراتِ مثل البعوض والبق والذباب وما شابهها سواء كانت على بدنه أو لباسه أو لم تكن ، بل لا يقتل أي ذي حياة الا إذا كان يوجب أذاه ، وإلّا الحيوانات الخطرة كالحية والعقرب وما شابههما ، بل والأحوط وجوباً أن لا يلقي هذه الحشرات عن بدنه ، ولو فعل ذلك خطأً أعطى مقداراً من الطعام إلى الفقير . 20 - ادماء البدن ( المسألة 156 ) يُكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحكّ من غير حاجة أو ضرورة . وحيث أن جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط استحباباً ، تركه بل الأفضل الاجتناب عن التبرع بالدم بالطريقة المتّبعة اليوم في حال الإحرام أيضاً إلا عند الضرورة ولحفظ حياة مسلم .